الترقيـة

الترقيـة

المادة (26)

 

   تكون الترقية لوظيفة شاغرة واردة بالهيكل التنظيمى وبشرط توافر كافة اشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف وان تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى للوظيفة التي تتم الترقية منها مباشرة وبشرط توافر المدد اللازمة للترقية وفقا لما يحدده مجلس الإدارة ويتضمنها جدول الوظائف 0

وتكون نسب الاختيار وفقا لمايلى :-

              الأولى  100 %                 الرابعة   60 %

              الثانية   80  %                            الخامسة 50 %

              الثالثة 70 %

  • ويحرم العامل الذي يحصل على مرتبة ضعيف من الترقية فى العام التالي 0

 

المادة (27)

 

   يشترط حصول المرشح للترقية بالاختيار على مرتبة كفاءة ( ممتاز – أو جيد جدا) في السنتين الأخيرتين بالنسبة للعاملين الخاضعين لنظام تقارير كفاءة الأداء أما بالنسبة للمرشحين غير الخاضعين لتلك التقارير فيستهدى بما يبديه الرؤساء من عناصر التميز والكفاءة والخبرة وما يتضح من ملفات الخدمة 0

 

المادة (28)

 

     يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار ويستحق العامل بداية اجر الوظيفة التي رقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر اعتبارا من ذات التاريخ ولايخل ذلك باستحقاقه للعلاوة الدورية المقررة أو أية علاوات أخري تقرر فى موعدها

المادة (29)

 

      يكون التظلم من حركة الترقيات إلى العضو المنتدب خلال ستون يوما من تاريخ صدور القرار

 

المادة (30)

 

      تشكل لجنة بقرار من العضو المنتدب للبت فى التظلمات تمثل فيها الشئون الإدارية والشئون المالية والشئون القانونية وعضو من اللجنة النقابية ( إن وجدت ) او عضو ترشحه النقابة العامة المختصة ويتولى أعمال مقرر اللجنة مدير شئون العاملين او من يقوم مقامه وتقوم اللجنة فى خلال خمسة عشر يوما من إحالة التظلم إليها بدراسته وإبداء الرأي فيه ويحرر محضرا بأعمالها ويعرض على العضو المنتدب الذى يقوم بإحالته خلال أسبوع إلى الجهة المختصة بالترقية للبت فيه على ضوء توصيات لجنة التظلمات خلال الأسبوع التالى فإذا أقرت السلطة المختصة ترقيته نتيجة التظلم فتصدر الجهة المختصة قرارها بالترقية من تاريخ حركة الترقيات المتظلم منها مع مايترتب على ذلك من آثار 0

المادة (31)

 

لا يجوز النظر فى ترقية العامل فى الحالات الاتية :-

  • إذا كان بإجازة بدون اجر أو إعاره أو عاد ولم يكن قد مضى على عودته واستلامه العمل سنة كاملة إلا فى حالة عودته بناء على استدعاء الشركة 0
  • العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل مالم يكن من بين العاملين بالشركة من يستوفى شروط الترقية القانونية اللازمة للترقية خلال السنة ، على ألا يسبق زميله المساوى له فى المؤهل او سنوات الخبرة والمعين قبله فى الشركة 0

‌ج-    عدم اجتياز الدورات التدريبية التي تتيحها الشركة بنجاح 0

  • إذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية او موقوفا عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تحجز الوظيفة للعامل لمدة سنة ، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم او الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب أقدميته فى الوظيفة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه مالم يحال إلى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية ويمنح اجرها من هذا التاريخ 0

     ويعتبر العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الشركة أو الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعاوى التأديبية ضده 0

 

المادة (32)

 

لا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترات الآتية :-

  • ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشرة أيام 0
  • ستة اشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما 0
  • تسعة اشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما 0
  • سنة كاملة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوما أو فى حالة توقيع جزاء خفض الأجر 0
  • مدة التأجيل او الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة او الحرمان من نصفها وتحسب فترات التأجيل المشار إليها فى البنود السابقة من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترات أخرى مترتبة على جزاء سابق 0
  • سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدني 0
  • ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بتوقيع جزاء الخفض الى وظيفة أدني مع جزاء خفض الأجر 0

ولايعتبر حرمان العامل من اجره عن أيام الغياب تطبيقا لنظام الحضور والانصراف جزاء فى مفهوم الجزاءات التأديبية التي توقع عن مخالفات العمل 0